تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية. 5. عزل الولي أو الوصي أو قبول تنحيه. 6. وفاة الولي أو الوصي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7. ثبوت فقد الولي أو الوصي أو غيابه. 8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46