قانون الأحوال الشخصية

المادة 156 — المادة (156) حالات انتهاء الولاية والوصاية

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

تنتهي الولاية والوصاية حال تحقق أي من الحالات الآتية: 1. بلوغ القاصر سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية. 2. رفع الحجر عن المحجور عليه. 3. وفاة القاصر. 4. استرداد أب القاصر أهليته وقدرته على القيام بمهام الولاية. 5. عزل الولي أو الوصي أو قبول تنحيه. 6. وفاة الولي أو الوصي أو فقده الأهلية أو نقصانها. 7. ثبوت فقد الولي أو الوصي أو غيابه. 8. انتهاء حالة فقد أو غياب المولى عليه.

WAWhatsAppTGTelegram