قانون الأحوال الشخصية

المادة 155 — المادة (155) تسليم القاصر إلى شخص مؤتمن أو مؤسسة مختصة

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

في الحالات المذكورة في المادتين (153) و (154) من هذا القانون، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقاصر إلى شخص مؤتمن أو إلى إحدى المؤسسات المختصة حتى يُبت في موضوع الولاية.

WAWhatsAppTGTelegram