قانون الأحوال الشخصية

المادة 154 — المادة (154) سلب الولاية على النفس جوازاً

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

1. يجوز سلب الولاية عن الولي على النفس كلياً أو جزئياً، دائماً أو مؤقتاً، إذا أصبح المولى عليه عرضة للخطر الجسيم في سلامته أو صحته أو عرضه أو أخلاقه أو تعليمه بسبب سوء معاملة الولي له أو سوء القدوة نتيجة لاشتهار الولي بفساد السيرة أو الإدمان على المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو بسبب عدم العناية، ولا يُشترط في هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة على الولي بسبب شيء مما ذكر. 2. يجوز للمحكمة بدلاً من سلب الولاية أن تعهد بالقاصر إلى إحدى المؤسسات المختصة مع استمرار ولاية الولي.

WAWhatsAppTGTelegram