1. لا يُشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي. 2. إذا لم يبد الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصـى له، وتُحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتبارياً فتُقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد. 3. إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي وقبل قبول الوصية أو ردها، انتقل الحق في القبول أو الرد إلى ورثة الموصى له بقدر حصة كل وارث في الوصية، ويسرى البند (2) من هذه المادة على ورثة الموصى له لتحديد موقفهم من قبول الوصية أو ردها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46