قانون الأحوال الشخصية

المادة 142 — المادة (142) واجب الوصي في إدارة أموال القاصر

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات الاتحادية أو المحلية السارية، لمجلس الوزراء أو السلطة المحلية المختصة، إسناد مهمة استثمار مال القاصر وإدارته ورعاية القصر والقيام بشؤونهم لأي جهة مختصة أو مؤهلة في ذلك، ويضع مجلس الوزراء أو رئيس الجهة القضائية المحلية كافة الضوابط والإجراءات والقواعد والأحكام المتعلقة بإدارة واستثمار ورعاية أموال القصر والقيام بشؤونهم، بالإضافة إلى تحديد وتنظيم المحكمة أو الدوائر القضائية المختصة بنظر الطلبات أو المنازعات المتعلقة بها.

WAWhatsAppTGTelegram