قانون الأحوال الشخصية

المادة 135 — المادة (135) إيداع قائمة بموجودات القاصر في المحكمة

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

1. على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه، وأن يودع هذه القائمة في المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه في مدى شهرين من بدء الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى القاصر. 2. يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القائمة أو التأخر في تقديمها تعريضاً لمال القاصر للخطر.

WAWhatsAppTGTelegram