قانون الأحوال الشخصية

المادة 134 — المادة (134) بطلان التصرف بمال القاصر

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

لا يجوز إقراض مال القاصر أو التبرع به أو بمنافعه، فإن وقع التصرف بشيء من ذلك كان باطلاً وموجباً للمسؤولية والضمان.

WAWhatsAppTGTelegram