1. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته والقيام على مصالحه بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية. 2. يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 3. استثناءً من حكم البند (2) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، وبما يحقق مصلحة المحضون. 4. عند الخلاف على ما يحقق مصلحة المحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون المساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية. 5. إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون، جاز لأي منهم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة لمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون. 6. إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب، يجوز للحاضنة وفقاً لما تتطلبه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة لمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون. 7. لا تُخل أحكام هذه المادة بواجب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46