قانون الأحوال الشخصية

المادة 121 — المادة (121) زيارة المحضون

الفصل الثامن: الحضانة

1. إذا كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فللآخر زيارته واستزارته واستصحابه والمبيت بحسب ما يتفقان عليه، وفي حال الاختلاف تُقرر المحكمة ما تراه وفق مصلحة المحضون. 2. إذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائباً أو كان المحضون لدى غير والديه، فللمحكمة أن تعين مستحق الزيارة من أقاربه وفق مصلحة المحضون. 3. يجوز للمحكمة أن تكلف الحاضن أو المحكوم له بالرؤية بمصاريف الانتقال داخل الدولة لتحقيق الرؤية وفقاً لظروف الحال. 4. يجوز لقاضي التنفيذ باتفاق الحاضن والمحكوم له بالرؤية تغيير مواعيد وأماكن الرؤية بما يحقق مصلحة المحضون. 5. ينفذ حكم المحكمة جبراً إذا امتنع عن تنفيذه الحاضن.

WAWhatsAppTGTelegram