1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم للمحكمة. 2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون الأحوال الشخصية
الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة
1. الولاية على مال القاصر للأب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم للمحكمة. 2. لا يجوز للأب أو الجد الصحيح التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.