قانون الأحوال الشخصية

المادة 96 — المادة (96) تقدير النفقة

الفصل السابع: النفقة

1. يُراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. 2. يجوز أن تكون النفقة نقداً. 3. تقوم مقام الإنفاق إباحة المال عيناً أو منفعة.

WAWhatsAppTGTelegram