قانون الأحوال الشخصية

المادة 168 — المادة (168) تعيين المحكمة وصي لإدارة أموال الغائب أو المفقود

الفصل العاشر: الغائب والمفقود

1. إذا لم يكن للغائب أو المفقود ولي، فللمحكمة أن تُعين وصياً لإدارة أمواله أو بعضها. 2. يحصي الوصي المعين من المحكمة أموال الغائب أو المفقود ويديرها وفق أحكام إدارة أموال القاصرين.

WAWhatsAppTGTelegram