1. ينتهي الفقد في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تحققت حياة المفقود. ب. إذا صدر حكم قضائي باعتبار المفقود متوفى، ويتعين على المحكمة في جميع الأحوال ألا تحكم بوفاة المفقود إلا في الحالات التالية: 1. قام الدليل على وفاته. 2. بعد مضي مدة سنة من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فقد في ظروف لا يغلب فيها هلاكه. 3. بعد مضي مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد، إذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه. 2. يُعد تاريخ صدور الحكم بوفاة المفقود تاريخاً لوفاته، ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقاً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46