قانون الأحوال الشخصية

المادة 119 — المادة (119) أجرة الحاضنة

الفصل الثامن: الحضانة

1. لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه. 2. يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها، ويجوز للقاضي أن يحكم بنفقة أجرة مسكن بقدرٍ يغطي تكاليف سكن المحضونين معها.

WAWhatsAppTGTelegram