قانون الأحوال الشخصية

المادة 137 — المادة (137) التصرف في أموال القاصر

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة: 1. التصرف في عقار القاصر ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تُقدرها المحكمة. 2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 3. تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه سن الرشد. 4. الاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر. 5. قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات. 6. إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه.

WAWhatsAppTGTelegram