لا يجوز للولي القيام بالأعمال الآتية في مال القاصر إلا بإذن المحكمة: 1. التصرف في عقار القاصر ناقلاً للملكية أو منشئاً عليه حقاً عينياً إلا لضرورة أو مصلحة ظاهرة تُقدرها المحكمة. 2. الاقتراض لمصلحة القاصر بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 3. تأجير عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد سنة من بلوغه سن الرشد. 4. الاستمرار في تجارة آلت إلى القاصر. 5. قبول هبة أو وصية للقاصر محملة بالتزامات. 6. إنفاق الولي على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46