قانون الأحوال الشخصية

المادة 151 — المادة (151) نفاذ الوصاية

الفصل التاسع: الوصاية والولاية والقوامة

1. يتوقف نفاذ الوصاية على قبول الوصي، وتُعد مباشرة الوصي لأعماله قبولاً ضمنيّاً منه للوصاية. 2. لكل من له مصلحة التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الوصي لمباشرة أعماله، ولها إمهاله مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً لمباشرة أعماله من تاريخ الإعذار، وتُقرر المحكمة ما تراه حيال الوصاية.

WAWhatsAppTGTelegram