1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي. 2. تجب النفقة للمعتدة البائن إذا كانت حاملاً إلى أن تضع حملها. 3. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إذا لم تكن حاملاً. 4. لا نفقة لمعتدة من خلع أو وفاة. 5. المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تستحق المعتدة السكنى في بيت الزوجية مدة عدتها إلا إذا كان غير مناسب فتستحقُّ السكنى في بيت مناسب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46