إذا تعدد الموصى لهم في وصية واحدة -أو في أكثر من وصية- ولم يُحدد نصيب كل واحد منهم، فيكون توزيع الوصية وفق الآتي: 1. إذا أوصى لمعينين أو فئة محصورة كان لكل فرد منهم سهم من الوصية. 2. إذا أوصى لمعينين وفئة غير محصورة، كان لكل فرد من المعينين سهم، وللفئة غير المحصورة سهم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46