قانون الأحوال الشخصية

المادة 184 — المادة (184) الوصية للوارث

الفصل الحادي عشر: الوصية

1. لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ‌. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها. ب‌. إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة. 2. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.

WAWhatsAppTGTelegram