1. لا تجوز الوصية لوارث إلا في الحالتين الآتيتين: أ. إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين، فتنفذ في حصة من أجازها. ب. إذا اقتضتها مصلحة راجحة تُقرها المحكمة، فتنفذ الوصية ولو لم يجزها باقي الورثة. 2. المعتبر بكون الموصى له وارثاً هو وقت وفاة الموصي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46