Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
قانون ضريبة الشركات الأساسي — المواد 1–71
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الحكومة المحلية: أي من حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. الهيئة: الهيئة الاتحادية …
- المادة 2 — المادة (2) فرض ضريبة الشركات
تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون، وتستحق الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية.
- المادة 3 — المادة (3) نسبة ضريبة الشركات
1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:- أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ب نسب…
- المادة 4 — المادة (4) الشخص المُعفى
1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: - أ. الجهة الحكومية. ب. الجهة التابعة للحكومة. ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. د. ا…
- المادة 5 — المادة (5) الجهة الحكومية
1. تُعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب تر…
- المادة 6 — المادة (6) الجهة التابعة للحكومة
1. تُعفى الجهة التابعة للحكومة من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة التابعة للحكومة لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط …
- المادة 7 — المادة (7) الأعمال الاستخراجية
1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية: أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق…
- المادة 8 — المادة (8) أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية
1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند مزاولته أنشطة متعلقة بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية: أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، …
- المادة 9 — المادة (9) جهة النفع العام المؤهلة
1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي: 1) حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو ا…
- المادة 10 — المادة (10) صندوق الاستثمار المؤهل
1. يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:- أ. أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في ا…
- المادة 11 — المادة (11) الخاضع للضريبة
1. تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون. 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم. 3. يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:- أ. ا…
- المادة 12 — المادة (12) وعاء ضريبة الشركات
1. يخضع الشخص المقيم الذي يكون شخصاً اعتبارياً، لضريبة الشركات على دخله الخاضع للضريبة المحقق من داخل الدولة أو من خارجها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 2. الدخل الخاضع للضريبة للشخص المقيم الذي يكون شخصاً طبيعياً، هو…
- المادة 13 — المادة (13) الدخل الناشئ في الدولة
1. يُعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم. ب. إذا تمّ تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص …
- المادة 14 — المادة (14) المنشأة الدائمة
1. يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:- أ. إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله أو أي جزء منها. ب. إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعم…
- المادة 15 — المادة (15) إعفاء مدير الاستثمار
1. لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر مدير الاستثمار وكيلاً مستقلاً عندما يتصرف نيابةً عن الشخص غير المقيم، في حال استوفى مدير الاستثمار جميع الشروط الآتية:- أ. أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدا…
- المادة 16 — المادة (16) الشركاء في ائتلاف مشترك
1. ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذه المادة، ومع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير، لا يعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته، ويعامل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين ل…
- المادة 17 — المادة (17) المؤسسة العائلية
1. يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون، في حال استيفائها جميع الشروط الآتية: أ. إذا تم تأسيس المؤسسة العائلية لمنفعة أشخاص طبيعيين، محددين أو يمكن تحديدهم، أ…
- المادة 18 — المادة (18) الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
1. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي: أ. يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة. ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً ع…
- المادة 19 — المادة (19) اختيار الخضوع لضريبة الشركات
1. يحق للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أن يختار الخضوع لضريبة الشركات بالنسب المنصوص عليها في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. 2. يسري اختيار الخضوع لضريبة الشركات المنصوص عليه في البند (1) من هذه الما…
- المادة 20 — المادة (20) القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدّة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة. 2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة ا…
- المادة 21 — المادة (21) تسهيلات الأعمال الصغيرة
1. يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي: أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنيّة وال…
- المادة 22 — المادة (22) الدخل المُعفى
لا يدخل في احتساب الدخل الخاضع للضريبة الدخل والنفقات المرتبطة بالآتي: 1. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح المحصلة من شخص اعتباري والذي يكون شخصاً مقيماً. 2. أرباح الأسهم أو الحصص وغيرها من توزيعات الأرباح…
- المادة 23 — المادة (23) إعفاء المشاركة
1. يُعفى من ضريبة الشركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه من حصص المشاركة، وذلك مع مراعاة للشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 2. يُقصد بحصص المشاركة تملّك حصص ملكية بنسبة (5%) خمسة بالمائة أو أكثر في أسهم أو رأس مال شخص اعتباري و…
- المادة 24 — المادة (24) إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
1. يجوز للشخص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والنفقات المرتبطة به لمنشآته الأجنبية الدائمة عند تحديد دخله الخاضع للضريبة. 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، يجب على الشخص المقيم لأغراض تحديد الدخل الخ…
- المادة 25 — المادة (25) الشخص غير المقيم الذي يشغل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي
لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: 1. أن يزاول الشخص غير المقيم أياً من الأعمال الآتية: أ. النقل الدولي …
- المادة 26 — المادة (26) النقل داخل المجموعة المؤهلة
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر ناجمة عن نقل واحد أو أكثر من الأصول أو الالتزامات التي تتمّ بين شخصين خاضِعَين للضريبة أعضاء في المجموعة المؤهلة ذاتها. 2. يعامل شخصين خاضِعَي…
- المادة 27 — المادة (27) تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي من الحالات الآتية: أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نت…
- المادة 28 — المادة (28) النفقات القابلة للخصم
1. مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، تكون النفقات التي يتمّ تكبدها بشكل كلي وحصري لأغراض أعمال الخاضع للضريبة، والتي لا تكون نفقات رأسمالية في طبيعتها، قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد النفقات. 2. لأغرا…
- المادة 29 — المادة (29) نفقات الفائدة
دون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون نفقات الفائدة قابلة للخصم في الفترة الضريبية التي تمّ تكبدها فيها، مع مراعاة الأحكام الأخرى من المادة (28) والمادتين (30) و(31) من هذا…
- المادة 30 — المادة (30) القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بم…
- المادة 31 — المادة (31) القاعدة الخاصة لقيود خصم الفائدة
1. لا يجوز خصم أي نفقات فائدة تمّ تكبدها عن قروض تمّ الحصول عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف مرتبط فيما يتعلق بأي من المعاملات الآتية: أ. أرباح الأسهم أو الحصص أو توزيعات أرباح التي تسدد إلى الطرف المرتبط. ب. ا…
- المادة 32 — المادة (32) نفقات الترفيه
1. مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة خصم (50%) خمسين بالمائة من أي نفقات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال الفترة الضريبية. 2. يطبق حكم البند (1) من هذه المادة على أي نفقات تم…
- المادة 33 — المادة (33) النفقات غير القابلة للخصم
لا يجوز خصم أياً مما يأتي: 1. التبرعات أو المنح أو الهدايا التي تُقدم إلى جهة ليست جهة نفع عام مؤهلة. 2. الغرامات والعقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم بها كتعويض عن الأضرار أو الإخلال بالعقود. 3. الرشوة أو أي دفعات…
- المادة 34 — المادة (34) مبدأ السعر المحايد
1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجب أن تستوفي المعاملات والترتيبات بين الأطراف المرتبطة معيار السعر المحايد المنصوص عليه في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من هذه المادة وأي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة. 2. تعتبر المع…
- المادة 35 — المادة (35) الأطراف المرتبطة وضوابط التحكم
1. لغايات هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالأطراف المرتبطة أي من الآتي: أ. شخصان طبيعيان أو أكثر تربطهما صلة قربى بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو بالتبني أو الوصاية. ب. شخص طبيعي وشخص اعتباري في أي من الحالات الآ…
- المادة 36 — المادة (36) الدفعات للأشخاص المُتصلين
1. دون الإخلال بأحكام المادة (28) من هذا المرسوم بقانون، تكون الدفعات أو المنفعة التي يقدمها الخاضع للضريبة إلى الشخص المُتصل به قابلة للخصم فقط في حال وبالقدر الذي يتناسب مع القيمة السوقية للخدمة أو المنفعة أو أي شيء آخ…
- المادة 37 — المادة (37) تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة للفترات الضريبية اللاحقة وذلك لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترات الضريبية. 2. لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسارة الضريبية المستخدمة لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة لأ…
- المادة 38 — المادة (38) نقل تسهيلات الخسارة الضريبية
1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد لخاضع للضريبة آخر، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يكون كِلا الخاضِعَين للضريبة شخصين اعتباريين. ب. أن يكون كِلا الخاضِعَين للضريبة…
- المادة 39 — المادة (39) قيود ترحيل الخسائر الضريبية
1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي: أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل…
- المادة 40 — المادة (40) المجموعة الضريبية
1. يجوز لشخص مقيم ويشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخَرٍ أو أكثر، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية:…
- المادة 41 — المادة (41) تاريخ تشكيل وانتهاء المجموعة الضريبية
1. لغايات المادة (40) من هذا المرسوم بقانون، يتمّ تشكيل المجموعة الضريبية أو انضمام شركة تابعة جديدة إلى مجموعة ضريبية قائمة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضريبية أخرى تُحددها…
- المادة 42 — المادة (42) الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية
1. لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة الضريبية، على الشركة الأم جمع النتائج المالية، والأصول والالتزامات العائدة لكل شركة تابعة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الشركة الأم وأي شركة تابعة عضو في…
- المادة 43 — المادة (43) العملة
لغايات هذا المرسوم بقانون، يجب تقدير جميع المبالغ بالدرهم الإماراتي ويجب تحويل أي مبلغ مقدر بعملة أخرى حسب سعر الصرف المحدد من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وذلك مع مراعاة أي شروط قد تُحدد بقرار يصدر من الهيئة.
- المادة 44 — المادة (44) احتساب وسداد ضريبة الشركات
تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون حسب الترتيب الآتي: 1. باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع العائدة للخاضع للضريبة والمحدد بموجب المادة (46) من هذا المرسوم بقانون. 2. في حال وجود مبلغ متبقي من ضري…
- المادة 45 — المادة (45) الضريبة المقتطعة من المنبع
1. يخضع الدخل الناشئ في الدولة العائد للشخص غير المقيم للضريبة بنسبة (0%) صفر بالمائة في شكل الضريبة المقتطعة من المنبع أو بأي نسبة أخرى للضريبة المقتطعة من المنبع تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ا…
- المادة 46 — المادة (46) رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع
1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها. 2. يكون الحد الأقصى لرصيد …
- المادة 47 — المادة (47) رصيد الضريبة الأجنبية
1. يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية للفترة الضريبية المعنية. 2. يجب ألا يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة…
- المادة 48 — المادة (48) سداد ضريبة الشركات
على الخاضع للضريبة سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع بموجب هذا المرسوم بقانون خلال مدة (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.
- المادة 49 — المادة (49) استرداد ضريبة الشركات
1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المس…
- المادة 49 — المادة (49) مكرراً المطالبة بالرصيد الضريبي غير المستخدم
1. للخاضع للضريبة المطالبة بالمبلغ غير المستخدم من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات المقررة بموجب الفقرة (ز) من البند (2) من المادة (20) والبند (3) من المادة (44) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في الحال…
- المادة 50 — المادة (50) القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام
1. تُطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتيبات بعد مراعاة جميع الظروف ذات العلاقة، إذا كان بالإمكان الاستنتاج بشكل معقول، جميع ما يأتي: أ. أن الدخول في تلك المعاملات أو الترتيبات، أو أي جزء منها أو تنفيذها، لم يكن لغرض…
- المادة 51 — المادة (51) التسجيل الضريبي
1. يجب على أي خاضع للضريبة التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة والحصول على رقم تسجيل ضريبي، إلا في حالات يُحددها الوزير. 2. لأغراض الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب هذا…
- المادة 52 — المادة (52) إلغاء التسجيل الضريبي
1. يجب على الشخص الحاصل على رقم التسجيل الضريبي، التقدم للهيئة بطلب إلغاء التسجيل الضريبي إذا توقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال نتيجةً للحل أو التصفية أو لأي أسباب أخرى، وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُح…
- المادة 53 — المادة (53) الإقرارات الضريبية
1. مع مراعاة المادة (51) من هذا المرسوم بقانون، على الخاضع للضريبة تقديم الإقرار الضريبي حسب الحال، للهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات المحددة من قِبلها خلال مدة لا تتجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعن…
- المادة 54 — المادة (54) القوائم المالية
1. للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة. 2. للوزير أن يصدر ق…
- المادة 55 — المادة (55) مستندات التسعير التحويلي
1. للهيئة أن تلزم الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، إرفاق تصريح مع الإقرار الضريبي وفقاً للنموذج الذي تُحدده يشمل المعلومات المرتبطة بالمعاملات والترتيبات التي يقوم بها الخاضع للضريبة مع الأطراف المرتبطة به …
- المادة 56 — المادة (56) حفظ السجلات
1. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية، على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات لمدة (7) سبع سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية التي تتعلق بها والتي تحقق الآتي: أ. دعم صحة المعلومات التي تقدّم في الإق…
- المادة 57 — المادة (57) الفترة الضريبية
1. الفترة الضريبية للخاضع للضريبة هي السنة المالية أو جزء منها، التي يتعين تقديم إقرار ضريبي عنها. 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، تكون السنة المالية للخاضع للضريبة السنة الميلادية أو فترة (12) الأثنى عشر شهراً التي يقوم ا…
- المادة 58 — المادة (58) تغيير الفترة الضريبية
دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
- المادة 59 — المادة (59) التوضيحات
1. لأي شخص تقديم طلب توضيح إلى الهيئة فيما يتعلق بأحكام هذا المرسوم بقانون أو إبرام اتفاقية تسعير مسبقة بشأن المعاملات أو الترتيبات التي قام أو من المحتمل أن يقوم بها الشخص. 2. تُحدد الهيئة الإجراءات والنماذج التي يجب وف…
- المادة 60 — المادة (60) تقييم ضريبة الشركات والغرامات
1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. 2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط ا…
- المادة 61 — المادة (61) أحكام انتقالية
1. لغايات ضريبة الشركات، تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة هي الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي …
- المادة 62 — المادة (62) تفويض الصلاحيات
للوزير أن يفوض الهيئة للقيام ببعض أو كامل صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، كما يراه مناسباً.
- المادة 63 — المادة (63) السياسات والإجراءات الإدارية
تصدر الهيئة بالتنسيق مع الوزارة السياسات والإجراءات الإدارية والتعليمات العامة المتعلقة بالمتطلبات المفروضة على الشخص بموجب هذا المرسوم بقانون.
- المادة 64 — المادة (64) التعاون مع الهيئة
على الجهات الحكومية في الدولة التعاون بشكل كامل مع الهيئة للقيام بكل ما يلزم لتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وتزويد الهيئة بأي بيانات أو معلومات أو وثائق تطلبها تتعلق بـالخاضع للضريبة أو الشخص المُعفى.
- المادة 65 — المادة (65) تقاسم الإيرادات
تخضع إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها بموجب هذا المرسوم بقانون للتقاسم بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وفقاً لأحكام القانون الاتحادي النافذ في هذا الشأن.
- المادة 66 — المادة (66) الاتفاقيات الدولية
في حال تعارض أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون مع أي اتفاقية دولية نافذة في الدولة، فإن الأولوية في التطبيق تكون لأحكام تلك الاتفاقية الدولية.
- المادة 67 — المادة (67) القرارات التنفيذية
1. مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كلّ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون. 2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللاز…
- المادة 68 — المادة (68) الإلغاءات
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
- المادة 69 — المادة (69) تطبيق المرسوم بقانون على الفترات الضريبية
يُطبق هذا المرسوم بقانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1يونيو 2023.
- المادة 70 — المادة (70) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.