قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 61 — المادة (61) أحكام انتقالية

الفصل التاسع عشر: أحكام انتقالية

1. لغايات ضريبة الشركات، تكون الميزانية الافتتاحية للخاضع للضريبة هي الميزانية الختامية المعدة لأغراض إعداد التقارير المالية على أساس المعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل ابتداء الفترة الضريبية الأولى، وذلك مع مراعاة أي شروط أو تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير. 2. يتم إعداد الميزانية الافتتاحية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بمراعاة مبدأ السعر المحايد وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون. 3. لغايات البند (1) و (2) من هذه المادة، واستثناء من أحكام المادة (70) من هذا المرسوم بقانون، تسري أحكام المادة (50) من هذا المرسوم بقانون على المعاملات أو الترتيبات التي تم الدخول فيها اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 4. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر قراراً يُحدد فيه إجراءات انتقالية أخرى تتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون وتطبيق أحكامه.

WAWhatsAppTGTelegram