1. يخضع الشخص لتقييم ضريبة الشركات بموجب قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه. 2. استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، يجوز للهيئة أن تُحدد الحالات والشروط التي بموجبها قد تصدر تقييم ضريبي للخاضع للضريبة والحالات والشروط التي قد يطلب الخاضع للضريبة من الهيئة إجراء تقييم ضريبي له. 3. يُحدد قانون الإجراءات الضريبية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، الجزاءات والغرامات المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
