1. للخاضع للضريبة المطالبة بالمبلغ غير المستخدم من الأرصدة الضريبية التي قد تنشأ عن الحوافز أو التسهيلات المقررة بموجب الفقرة (ز) من البند (2) من المادة (20) والبند (3) من المادة (44) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالات ووفقاً للمدد والضوابط والإجراءات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. يجوز للهيئة حجز مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية لغايات سداد المبالغ المطالب بها وفقاً للبند (1) من هذه المادة، وذلك بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
