1. يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب استرداد ضريبة الشركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا تجاوز مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة للخاضع للضريبة ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضع للضريبة. ب. إذا تبين للهيئة بأي شكل آخر قيام الخاضع للضريبة بسداد ضريبة الشركات بمبلغ يزيد عن قيمتها المستحقة الدفع عليه. 2. تخطر الهيئة الخاضع للضريبة بقرارها في الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة وذلك وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
