1. تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة بالنسب الآتية:- أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ب نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي يُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. تُفرض ضريبة الشركات على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية:- أ. نسبة (0%) صفر بالمائة على الدخل المؤهل. ب. نسبة (9%) تسعة بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يكون دخلاً مؤهلاً بموجب المادة (18) من هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن بناءً على اقتراح الوزير. 3. مع عدم الإخلال بنصي البندين (1) و(2) من هذه المادة، يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قراراً يُنظم كافة حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات والإعفاء منها، ليكون إجمالي نسبة الضريبة الفعلية المفروضة عليها (15%) خمسة عشر بالمائة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
