1. تُعفى الأشخاص التالية من ضريبة الشركات: - أ. الجهة الحكومية. ب. الجهة التابعة للحكومة. ج. الشخص الذي يقوم بممارسة الأعمال الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون. د. الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية، الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. ه. جهة النفع العام المؤهلة بموجب المادة (9) من هذا المرسوم بقانون. و. صندوق الاستثمار المؤهل بموجب المادة (10) من هذا المرسوم بقانون. ز. صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية الخاص الذي يخضع للرقابة التنظيمية من الجهة المختصّة في الدولة والذي يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. ح. الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه في الدولة الذي يملِكُه بالكامل ويُسيطِر عليه بالكامل الشخص المُعفى المحدد في الفقرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) من البند (1) من هذه المادة والذي يزاول أي مما يأتي:- 1) القيام بنشاط الشخص المُعفى بشكل جزئي أو كامل. 2) القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال لمنفعة الشخص المُعفى. 3) القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي يقوم بها الشخص المُعفى. ط. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. تتمّ معاملة الشخص المنصوص عليه في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة والذي يكون خاضعاً للضريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاط أعمال بموجب المواد (5) أو (6) أو (7) أو (8) من هذا المرسوم بقانون كشخص مُعفى لأغراض المواد (26) و (27) و (38) و (40) من هذا المرسوم بقانون. 3. يجب على الأشخاص المحددين في الفقرات (و) و (ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، تقديم طلب للهيئة لغاية إعفائهم من ضريبة الشركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة في هذا الشأن. 4. يسري الإعفاء من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (و) و (ز) و(ح) و (ط) من البند (1) من هذه المادة حسب الحال، اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة. 5. في حال لم يستوف الشخص المُعفى أي من الشروط في الأحكام ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون في أي وقت معين خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتباره كشخص مُعفى لغايات هذا المرسوم بقانون من بداية تلك الفترة الضريبية. 6. لأغراض البند (5) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مُعفى، أو تُوقِف اعتباره كشخص مُعفى من تاريخ مختلف في أيٍ من الحالات الآتية:- أ. أن يكون عدم استيفاء الشروط ناتج عن تصفية أو انتهاء الشخص. ب. أن يكون عدم استيفاء الشروط ذو طبيعة مؤقتة وسيتم تصحيحه دون تأخير، وتم وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال للشروط ذات الصلة من هذا المرسوم بقانون. ج. أي حالات أخرى قد يُحددها الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
