1. تُعفى الجهة الحكومية من ضريبة الشركات ولا تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع الجهة الحكومية لأحكام هذا المرسوم بقانون في حال كانت تمارس أعمال أو نشاط أعمال بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص. 3. تعامل أي أعمال أو نشاط أعمال تمارسه الجهة الحكومية بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، كأعمال مستقلة، وعلى الجهة الحكومية الاحتفاظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل منفصل عن أنشطتها الأخرى. 4. تقوم الجهة الحكومية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الأعمال أو نشاط الأعمال الذي تقوم به والمنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. تعتبر المعاملات التي تتمّ بين الأعمال أو نشاط الأعمال المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة وغيرها من الأنشطة التي تمارسها الجهة الحكومية بأنها معاملات بين أطراف مرتبطة، وفقاً لأحكام المادة (34) من هذا المرسوم بقانون. 6. يجوز للجهة الحكومية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون شريطة استيفاء الشروط التي يُحددها الوزير.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
