1. يُعفى الشخص من ضريبة الشركات ولا تسري عليه أحكام هذا المرسوم بقانون عند ممارسته أنشطة متعلقة بالأعمال الاستخراجية في حال استيفائه لجميع الشروط الآتية: أ. أن يملك أو أن يكون لديه مصلحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في حق أو امتياز أو ترخيص صادر عن الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية. ب. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة وفقاً لحكم البند (6) من هذه المادة. ج. أن يقدم إخطاراً إلى الوزارة، وفقاً للنماذج والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة المحلية. 2. إذا حقق الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دخلاً من أعمال استخراجية ومن أي أعمال أخرى ضمن نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآتي: أ. يحتسب الدخل المحقق من الأعمال الاستخراجية وتفرض الضريبة عليه بموجب التشريعات السارية في الإمارة. ب. يخضع الدخل المحقق من الأعمال الأخرى لأحكام هذا المرسوم بقانون ما لم تستوف تلك الأعمال شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. 3. لغايات البند (2) من هذه المادة، لا يعتبر الشخص أنه قد حقق دخلاً من أي أعمال أخرى إذا كانت تلك الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة للأعمال الاستخراجية العائدة لذلك الشخص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإيرادات لذلك الشخص في الفترة الضريبية ذاتها. 4. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن أعمال الشخص الأخرى، يُطبق الآتي: أ. تعامل الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، ويحتفظ بقوائم مالية بشكل منفصل عن الأعمال الاستخراجية. ب. تقسيم أي نفقات مشتركة بين الأعمال الاستخراجية وغيرها من الأعمال الأخرى للشخص بنسبة متناسبة مع الإيرادات الخاصة بكل منها في الفترة الضريبية، ما لم يتم أخذ هذه النفقات في الاعتبار بنسب مختلفة لأغراض حساب الضريبة الواجبة الدفع من قبل الشخص بموجب التشريعات السارية في الإمارة المعنية، فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم النفقات بحسب النسبة الأخيرة. ج. احتساب الشخص للدخل الخاضع للضريبة لأعماله الأخرى بشكل مستقل لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5. تعتبر المعاملات التي تتم بين الأعمال الاستخراجية والأعمال الأخرى لذات الشخص معاملات بين أطراف مرتبطة وفقاً للمادة (34) من هذا المرسوم بقانون، ما لم تكن هذه الأعمال الأخرى مُعفاة من ضريبة الشركات بموجب المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. 6. لغايات هذه المادة، يُعتبر الشخص خاضعاً فعلياً للضريبة بموجب التشريعات السارية في الإمارة في حال فرضت الحكومة المحلية أي ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو ضريبة على الإيرادات أو رسم حق الامتياز أو أي نوع آخر من الضرائب أو الرسوم أو أي فرض مالي آخر يتعلق بالأعمال الاستخراجية الخاصة بذلك الشخص. 7. لا ينطبق الإعفاء الوارد في هذه المادة المقاولين أو المقاولين من الباطن أو الموردين أو أي شخص آخر يتم استخدامه أو يُفترض استخدامه في أي جزء من أداء الأعمال الاستخراجية التي لا تفي في حد ذاتها شروط الإعفاء من ضريبة الشركات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
