قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 15 — المادة (15) إعفاء مدير الاستثمار

الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات

1. لغايات البند (6) من المادة (14) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر مدير الاستثمار وكيلاً مستقلاً عندما يتصرف نيابةً عن الشخص غير المقيم، في حال استوفى مدير الاستثمار جميع الشروط الآتية:- ‌ أ. أن يزاول أعمال تقديم خدمات إدارة الاستثمارات أو الوساطة. ‌ ب. أن يخضع للرقابة التنظيمية من قِبل الجهة المختصة في الدولة. ‌ ج. أن يتمّ تنفيذ المعاملات في السياق المعتاد لأعمال مدير الاستثمار. ‌ د. أن يتصرف في المعاملات بصفة مستقلة. ‌ ه. أن يتعامل مع الشخص غير المقيم على أساس مبدأ السعر المحايد وأن يحصل على المقابل المستحق للخدمات التي يقدمها. ‌ و. ألا يكون ممثلاً للشخص غير المقيم في الدولة فيما يتعلق بأي دخل أو معاملة أخرى خاضعة لضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية ذاتها. ‌ ز. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. لغايات البند (1) من هذه المادة، يُقصد بــــــ "المعاملات" أي من الآتي:- ‌ أ. المعاملات التي تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة أشكالها. ‌ ب. المعاملات المتمثلة في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظيف الأموال مقابل فائدة. ‌ ج. أي معاملات أخرى مسموح بمزاولتها من قبل مدير الاستثمار نيابة عن الشخص غير المقيم بموجب التشريعات السارية في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram