قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 16 — المادة (16) الشركاء في ائتلاف مشترك

الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات

1. ما لم يتم تقديم طلب بموجب البند (8) من هذه المادة، ومع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير، لا يعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته، ويعامل الأشخاص الذين يمارسون الأعمال من خلال الائتلاف المشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون. 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة، تتمّ معاملة الشخص الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك على أنه:- ‌ أ. يزاول أعمال الائتلاف المشترك. ‌ ب. يكون له شكل وأهداف وأغراض الائتلاف المشترك. ‌ ج. يملك الأصول العائدة للائتلاف المشترك. ‌ د. يعد طرفاً في أي ترتيبٍ يكون الائتلاف المشترك طرفاً فيه. 3. لغايات البند (1) من هذه المادة، يتمّ تخصيص أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك لكل شريك بما يتناسب مع حصته الموزعة في الائتلاف المشترك، أو بالطريقة التي تُحددها الهيئة في حال لا يمكن تحديد الحصة الموزعة للشريك. 4. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة للشريك في الائتلاف المشترك يؤخذ في الاعتبار:- ‌ أ. نفقات متكبدة من الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الائتلاف المشترك. ‌ ب. نفقات الفائدة التي يتكبدها الشريك فيما يخص المساهمات المقدمة إلى حساب رأس مال الائتلاف المشترك. 5. تُعامل الفائدة المسددة من الائتلاف المشترك للشريك عن حساب رأس ماله على أنها تخصيص دخل للشريك وبالتالي لا تُعد نفقات قابلة للخصم لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة لذلك الشريك. 6. لأغراض احتساب وتسوية ضريبة الشركات المستحقة الدفع على شريك في الائتلاف المشترك بموجب أحكام الفصل الثالث عشر من هذا المرسوم بقانون، أي ضريبة أجنبية يتحملها الائتلاف المشترك كرصيد للضريبة الأجنبية تخصص لكل شريك بما يتناسب مع الحصة الموزعة له في الائتلاف المشترك. 7. لغايات هذا المرسوم بقانون، يتم معاملة الشراكة الأجنبية على أنها ائتلاف مشترك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:- ‌ أ. ألا تخضع الشراكة الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبي. ‌ ب. أن يخضع كل شريك في الشراكة الأجنبية بشكل فردي للضريبة، فيما يتعلق بحصته الموزعة من أي دخل يعود للشراكة الأجنبية عندما يتم استلام الدخل من قبل الشراكة الأجنبية أو يكون مستحقاً لها. ‌ ج. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. 8. يجوز للشركاء في ائتلاف مشترك التقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة. 9. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة:- ‌ أ. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (6) من هذه المادة على الشركاء في الائتلاف المشترك فيما يتعلق بالأعمال التي يمارسها الائتلاف المشترك. ‌ ب. يبقى كل شريك في الائتلاف المشترك مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل الائتلاف المشترك عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها شركاء في الائتلاف المشترك. ‌ ج. يتم تعيين أحد الشركاء في الائتلاف المشترك كشريك مسؤول لينوب عن الائتلاف في أي التزامات أو إجراءات تتم بموجب هذا المرسوم بقانون. 10. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (8) من هذه المادة، يعامل الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram