1. يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون، في حال استيفائها جميع الشروط الآتية: أ. إذا تم تأسيس المؤسسة العائلية لمنفعة أشخاص طبيعيين، محددين أو يمكن تحديدهم، أو لمنفعة جهة نفع عام، أو لمنفعة كليهما. ب. أن يكون النشاط الرئيس للمؤسسة العائلية استلام أو احتفاظ أو استثمار أو إنفاق الأموال أو التصرف في الأصول المرتبطة بالمدخرات، أو الاستثمار أو إدارتها بأي شكل آخر. ج. ألا تزاول المؤسسة العائلية أي نشاط يندرج ضمن مفهوم الأعمال أو نشاط الأعمال بموجب البند (6) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم مزاولة النشاط أو الاحتفاظ بالأصول بشكل مباشر من قبل مؤسس المؤسسة أو منشئ العهدة، أو أي من المستفيدين منها. د. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس للمؤسسة العائلية تجنب ضريبة الشركات. ه. أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. 2. في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند (1) من هذه المادة، تعامل المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة، أو أي تاريخ آخر تُحدده الهيئة. 3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال المؤسسة العائلية للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
