قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 18 — المادة (18) الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة

الفصل الخامس: الشخص القائم في المنطقة الحرة

1. الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة هو الشخص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي: ‌ أ. يحافظ على وجود واقعي وكافٍ في الدولة. ‌ ب. يحقق الدخل المؤهل كما هو محدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ‌ ج. لم يختر الخضوع لضريبة الشركات بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون. ‌ د. يمتثل لأحكام المادتين (34) و(55) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ه. يستوفي أي شروط أخرى قد يُحددها الوزير. 2. في حال لم يستوف الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أياً من الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي وقت معين خلال فترة ضريبية، يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة الضريبية. 3. استثناءً من أحكام البند (2) من هذه المادة، للوزير أن يُحدد الشروط أو الحالات التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة، أو تُوقِف اعتباره كشخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة من تاريخ مختلف. 4. تُطبق أحكام الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة للمدة المتبقية من فترة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في التشريعات السارية في المنطقة الحرة التي تمّ فيها تسجيل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، ويجوز تمديد فترة الحوافز الضريبية المشار إليها لفترات أخرى وفقاً لأي شروط تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، على ألا تتجاوز أي فترة يتم تمديدها مدة (50) خمسين سنة.

WAWhatsAppTGTelegram