قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 14 — المادة (14) المنشأة الدائمة

الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات

1. يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي من الحالات الآتية:- ‌ أ. إذا كان له مكان ثابت أو دائم في الدولة يزاول من خلاله أعماله أو أي جزء منها. ‌ ب. إذا وُجد شخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم. ‌ ج. إذا كان لديه أي شكل آخر من أشكال الصلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. لغايات الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يشمل المكان الثابت أو الدائم الآتي:- ‌ أ. مكان إدارة يتم فيه فعلياً اتخاذ القرارات الإدارية والتجارية الضرورية لممارسة الأعمال. ‌ ب. فرع. ‌ ج. مكتب. ‌ د. مصنع. ‌ ه. ورشة. ‌ و. أراضي أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى. ‌ ز. تجهيزات أو منصات استكشاف موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة. ‌ ح. منجم أو بئر نفط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية، بما في ذلك السفن والمنصات المستخدمة لاستخراج تلك الموارد. ‌ ط. أي موقع بناء أو مشروع إنشاء أو مكان للتجميع أو للتجهيز، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت مدة العمل في ذلك الموقع، أو في المشروع أو في الأنشطة، سواء بشكل منفصل أو مع مواقع أو مع مشاريع أو مع أنشطة أخرى، عن (6) ستة أشهر، وتشمل الأنشطة المرتبطة التي تتمّ ممارستها في الموقع أو المشروع من قبل شخص أو أكثر من الأطراف المرتبطة بالشخص غير المقيم. 3. استثناءً من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، لا يعتبر المكان الثابت أو الدائم في الدولة منشأة دائمة للشخص غير المقيم إذا كان يستخدم حصراً لأي من الأغراض الآتية:- ‌ أ. تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضائع المملوكة لذلك الشخص. ‌ ب. الاحتفاظ بمخزون سلع أو بضائع مملوكة لذلك الشخص إذا كانت مخصصة حصراً للمعالجة من قبل شخص آخر. ‌ ج. شراء السلع أو البضائع أو جمع المعلومات للشخص غير المقيم. ‌ د. القيام بأي أنشطة أخرى ذات طابع تحضيري أو مساند للشخص غير المقيم. ‌ ه. القيام بأي مجموعة أنشطة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من البند (3) من هذه المادة، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي ذو طابع تحضيري أو مساند. 4. لا ينطبق البند (3) من هذه المادة على المكان الثابت أو الدائم في الدولة الذي يستخدمه الشخص غير المقيم أو يحتفظ به، إذا كان ذلك الشخص أو الطرف المرتبط به يزاول أعمال أو نشاط أعمال في هذا المكان أو في مكان آخر في الدولة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:- ‌ أ. إذا كان ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للشخص غير المقيم أو للطرف المرتبط به. ‌ ب. ألا يكون النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يزاولها الشخص غير المقيم والطرف المرتبط به في المكان ذاته أو في المكانين، ذو طابع تحضيري أو مساند، وكانت تشكل تلك الأنشطة مجتمعةً عملاً تجارياً متماسكاً واحداً لو لم يتمّ تجزئتها. 5. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يُعتبر الشخص لديه صلاحية ويزاولها بشكل اعتيادي لممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة نيابة عن الشخص غير المقيم، في حال استيفاء أي من الشروط الآتية:- ‌ أ. إبرام العقود نيابةً عن الشخص غير المقيم بشكل اعتيادي. ‌ ب. التفاوض بشكل اعتيادي بخصوص العقود التي يبرمها الشخص غير المقيم دون الحاجة لإحداث أي تعديلات جوهرية عليها من قبل الشخص غير المقيم. 6. لا تُطبق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة في الحالة التي يزاول فيها الشخص أعمال أو نشاط أعمال في الدولة بصفته وكيلاً مستقلاً ويتصرف لصالح الشخص غير المقيم في السياق المعتاد لتلك الأعمال أو نشاط الأعمال، إلا إذا تصرف ذلك الشخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن الشخص غير المقيم أو في الحالات الأخرى التي لا يمكن فيها اعتبار ذلك الشخص مستقلاً عن الشخص غير المقيم من الناحية القانونية أو الاقتصادية. 7. لغايات البند (3) من هذه المادة، للوزير تحديد الشروط التي لا يعتبر فيها مجرد وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة في إحدى الحالتين:- ‌ أ. إذا كان هذا الوجود نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي. ‌ ب. إذا كان الشخص الطبيعي موظفاً لدى الشخص غير المقيم، شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية:- 1) ألا تكون الأنشطة التي يمارسها الشخص الطبيعي في الدولة جزءاً من الأنشطة الأساسية المولدة للدخل للشخص غير المقيم أو الأطراف المرتبطة به. 2) ألا يحقق الشخص غير المقيم دخلاً ناشئاً في الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram