1. يُعتبر الدخل أنه دخلاً ناشئاً في الدولة، في أي من الحالات الآتية: أ. إذا تمّ تحقيقه من شخص مقيم. ب. إذا تمّ تحقيقه من شخص غير مقيم، وكان الدخل المستلم قد تم دفعه أو استحقاقه فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة لذلك الشخص غير المقيم في الدولة ومخصص لها. ج. إذا تم تحقيقه أو استحقاقه بأي شكل كان من أنشطة تمّ تنفيذها في الدولة، أو من أصول موجودة داخلها أو من رأس مال مستثمر فيها أو من حقوق مستخدمة فيها أو من خدمات تمّ تقديمها أو الاستفادة منها في الدولة. 2. مع مراعاة أي شروط وقيود قد يُحددها الوزير، يشمل الدخل الناشئ في الدولة، دون الحصر، ما يأتي: أ. الدخل الناتج عن بيع السلع في الدولة. ب. الدخل الناتج عن خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانتفاع بها في الدولة. ج. الدخل الناتج عن عقد بقدر ما تم تنفيذه أو الاستفادة منه بشكل كلي أو جزئي في الدولة. د. الدخل الناتج عن الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة. ه. الدخل الناتج عن التصرف في الأسهم أو رأس المال المملوك لشخص مقيم. و. الدخل الناتج عن استخدام أو حق استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعنوية في الدولة، أو منح الإذن باستخدامها في الدولة. ز. الفائدة التي تستوفي أياً من الشروط الآتية: 1) أن يكون القرض مضمون بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة. 2) أن يكون المُقترِض شخص مقيم. 3) أن يكون المُقترِض جهة حكومية. ح. أقساط التأمين أو إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية: 1) أن يكون الأصل المؤمن عليه موجوداً في الدولة. 2) أن يكون المؤمن له شخصاً مقيماً. 3) أن يتم ممارسة النشاط المؤمن عليه في الدولة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
