قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 27 — المادة (27) تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال

الفصل الثامن: التسهيلات

1. عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. إذا قام الخاضع للضريبة بنقل كامل أعماله أو أي جزء مستقل منها إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو حصص ملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه الأعمال. ‌ ب. إذا قام خاضع للضريبة واحد أو أكثر بنقل كامل أعمالهم إلى شخص آخر خاضع للضريبة أو سيصبح خاضعاً للضريبة نتيجة للنقل، وذلك مقابل أسهم أو غيرها من حصص الملكية للخاضع للضريبة المنقولة إليه تلك الأعمال ولم يعد الخاضع للضريبة أو الخاضعين للضريبة الذين قاموا بنقل أعمالهم موجودون بسبب النقل. 2. تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: ‌ أ. أن يتمّ النقل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشروط المفروضة بموجبها. ‌ ب. أن يكون الخاضعين للضريبة أشخاصاً مقيمين، أو أشخاصاً غير مقيمين لديهم منشأة دائمة في الدولة. ‌ ج. ألا يكون أياً منهم شخص مُعفى. ‌ د. ألا يكون أياً منهم شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. ‌ ه. أن تنتهي السنة المالية لكل منهم في ذات التاريخ. ‌ و. أن يقوم كل منهم بإعداد قوائمه المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية. ‌ ز. أن يكون النقل وفقاً للبند (1) من هذه المادة قد تم لأغراض تجارية حقيقية أو لأغراض أخرى غير مالية تعكس الواقع الاقتصادي. 3. لغايات هذا المرسوم بقانون إذا اختار الخاضع للضريبة تطبيق البند (1) من هذه المادة يجب مراعاة جميع ما يأتي: ‌ أ. تعامل الأصول والالتزامات بأنها نقلت وفقاً لقيمتها الدفترية الصافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسب أو خسائر. ‌ ب. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة مخصوماً منها قيمة أي مقابل تمّ تحصيله. ‌ ج. لا يجوز أن تتعدى قيمة الأسهم أو حصص الملكية التي تمّ تحصيلها بموجب الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم المتنازل عنها، مخصوماً منها قيمة أي مقابل تمّ تحصيله. ‌ د. يجوز اعتبار أي خسائر ضريبية غير مستخدمة تكبدها الخاضع للضريبة الناقل للأصول والالتزامات قبل الفترة الضريبية التي تمّ فيها النقل بموجب البند (1) من هذه المادة، بأنها خسائر ضريبية مُرحّلة لصالح الخاضع للضريبة المنقولة إليه الأصول والالتزامات، وذلك مع مراعاة الشروط التي يُحددها الوزير. 4. تُطبق أحكام هذه المادة، حسب مقتضى الحال، في سياق أحكام النقل المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. إذا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة الذي قام بالنقل. ‌ ب. إذا تم إصدار أو منح الأسهم أو حصص الملكية من قبل شخص آخر غير الخاضع للضريبة المنقول إليه. ‌ ج. إذا لم يتم استلام الأسهم أو حصص الملكية من قبل الخاضع للضريبة الذي يكون شريكاً في ائتلاف مشترك يُعامل كخاضع للضريبة وفقاً لأحكام البند (9) من المادة (16) من هذا المرسوم بقانون. 5. في حال قام الخاضع للضريبة بنقل جزء مستقل من أعماله، تُطبق الفقرة (د) من البند (3) من هذه المادة حصراً على الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي يمكن تخصيصها بشكل معقول لصالح ذلك الجزء المستقل المنقول من الأعمال. 6. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا حدثت خلال (2) سنتين من تاريخ النقل: ‌ أ. إذا تمّ بيع أسهم أو حصص ملكية أخرى في الخاضع للضريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصرف فيها بأي شكل كان، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر ليس عضواَ في المجموعة المؤهلة التي ينتمي إليها الخاضع للضريبة المعني. ‌ ب. في حال إجراء أي نقل أو تصرف لاحق في الأعمال المنقولة أو أي جزء مستقل منها بموجب البند (1) من هذه المادة. 7. في حال تطبيق البند (6) من هذه المادة، يُعامل نقل الأعمال أو أي جزء مستقل منها، بأنه قد تمّ بالقيمة السوقية في تاريخ النقل.

WAWhatsAppTGTelegram