1. تُعفى جهة النفع العام المؤهلة من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. إذا تم تأسيسها وتشغيلها لأي مما يأتي: 1) حصراً لتحقيق الأغراض الدينية أو الخيرية أو العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية أو التعليمية أو الصحية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها من الأغراض المماثلة. 2) العمل كمؤسسة مهنية، أو غرفة تجارة أو جهة مماثلة تعمل حصرياً لتعزيز الرعاية الاجتماعية أو المصلحة العامة. ب. ألا تمارس الأعمال أو أنشطة الأعمال، باستثناء الأنشطة التي تتعلق أو تهدف مباشرةً إلى تحقيق الأغراض التي تم تأسيسها لأجلها. ج. أن يتم استخدام دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة الغرض الذي تم تأسيسها لأجله أو لسداد أي نفقات ضرورية ومعقولة متكبدة لأغراض مرتبطة به. د. ألا يتم دفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو إتاحته بأي شكل آخر، لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها، والذي لا يكون في ذاته جهة نفع عام مؤهلة أخرى أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة. ه. أي شروط أخرى تحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. يسري الإعفاء بموجب البند (1) من هذه المادة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي يتم خلالها إدراج جهة النفع العام المؤهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقتراح الوزير أو من أي تاريخ آخر يُحدده الوزير. 3. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال جهة النفع العام المؤهلة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب منها أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
