قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 10 — المادة (10) صندوق الاستثمار المؤهل

الفصل الثالث: الشخص المُعفى

1. يجوز لصندوق الاستثمار أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية:- ‌ أ. أن يخضع صندوق الاستثمار أو مدير صندوق الاستثمار للرقابة التنظيمية من جهة مختصة في الدولة، أو من جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة لغايات هذه المادة. ‌ ب. أن يتمّ تداول الحصص في صندوق الاستثمار من خلال سوق الأسهم المعتمد، أو يتم تسويقها وتوفيرها بشكل كافٍ على نطاق واسع للمستثمرين. ‌ ج. ألا يكون الهدف الأساسي أو الرئيس لصندوق الاستثمار تجنب ضريبة الشركات. د‌. أي شروط أخرى تُحدد بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 2. لأغراض مراقبة استمرارية امتثال صندوق الاستثمار المؤهل للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram