قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 11 — المادة (11) الخاضع للضريبة

الفصل الرابع: الخاضع للضريبة ووعاء ضريبة الشركات

1. تُفرض ضريبة الشركات على الخاضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون. 2. لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون الخاضع للضريبة إما شخص مقيم أو شخص غير مقيم. 3. يكون الشخص المقيم أياً من الأشخاص الآتية:- ‌ أ. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب التشريعات السارية في الدولة، بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة. ‌ ب. الشخص الاعتباري الذي تمّ تأسيسه، أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر، بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة. ‌ ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. ‌ د. أي شخص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 4. الشخص غير المقيم هو الشخص الذي لا يُعد شخصاً مقيماً بموجب البند (3) من هذه المادة، وتنطبق عليه أي من الحالات الآتية:- ‌ أ. يكون لديه منشأة دائمة في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (14) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ب. يحقق دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من هذا المرسوم بقانون. ‌ ج. يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. 5. يعامل الفرع الموجود في الدولة للشخص المشار إليه في البند (3) من هذه المادة، كذات الشخص الخاضع للضريبة. 6. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، قراراً يُحدد فيه فئات الأعمال أو نشاط الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram