قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 20 — المادة (20) القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة

الفصل السادس: احتساب الدخل الخاضع للضريبة

1. يُحدد الدخل الخاضع للضريبة لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل، وذلك على أساس قوائم مالية مناسبة ومستقلة مُعدّة لأغراض إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة. 2. يكون الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية هو الدخل المحاسبي لهذه الفترة، والذي تمّ تعديله، حسبما يقتضي الأمر، وفقاً للآتي: ‌ أ. أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند (3) من هذه المادة. ‌ ب. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون. ‌ ج. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون. ‌ د. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون. ‌ ه. المعاملات التي تتمّ مع الأشخاص المُتصلة والأطراف المرتبطة والمنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا المرسوم بقانون. ‌ و. تسهيلات الخسائر الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون. ‌ ز. أي حوافز أو تسهيلات خاصة لنشاط الأعمال المؤهَّل المحددة بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ‌ ح. أي دخل أو نفقات لم تؤخذ في الاعتبار بأي شكل آخر لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون قد تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ‌ ط. أي تعديلات أخرى قد يُحددها الوزير. 3. لأغراض احتساب الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية على أساس الاستحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسب والخسائر على أساس التحقق فيما يتعلق بأي من الآتي وذلك مع مراعاة أي شروط قد يُحددها الوزير: ‌ أ. كافة الأصول والالتزامات التي تكون خاضعة للمحاسبة بالقيمة العادلة أو بانخفاض القيمة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. ‌ ب. كافة الأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال في نهاية الفترة الضريبية، في حين يتم الأخذ في الاعتبار أي مكاسب أو خسائر غير محققة تنشأ فيما يتعلق بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات في نهاية تلك الفترة الضريبية. 4. لغايات الفقرة (ب) من البند (3) من هذه المادة:- ‌ أ. يُقصد بالأصول المحتفظ بها في حساب رأس المال: الأصول التي لا يُتاجر بها الشخص، أو الأصول المؤهلة للاستهلاك أو الأصول التي تعامل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها كممتلكات أو آلات أو معدات أو ممتلكات استثمارية أو أصول غير مادية أو غيرها من الأصول طويلة الأجل. ‌ ب. يُقصد بالالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال: الالتزامات التي لا تعتبر مؤهلة للخصم بموجب الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون أو الالتزامات التي تُعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها. ‌ ج. يُقصد بالأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب الإيرادات: الأصول والالتزامات غير تلك المحتفظ بها في حساب رأس المال. ‌ د. تشمل المكاسب أو الخسائر غير المحققة المكاسب أو الخسائر غير المحققة في سعر صرف العملات. 5. استثناء من أحكام البندين (1) و (3) من هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون، للوزير تحديد أي من الآتي: ‌ أ. الحالات والشروط التي يجوز بموجبها لأي شخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي. ‌ ب. أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها لأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية. ‌ ج. أساس مختلف لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لنشاط أعمال مؤهَّل. 6. مع مراعاة أي شروط منصوص عليها في البند (5) من هذه المادة، يجوز للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير طريقة المحاسبة من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق من بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تقديم الطلب، أو من بداية أي فترة ضريبية لاحقة. 7. في حالة وجود أي تعارض بين أحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعمول بها، تسود أحكام هذا المرسوم بقانون إلى هذا الحد الذي يزيل التعارض.

WAWhatsAppTGTelegram