قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 21 — المادة (21) تسهيلات الأعمال الصغيرة

الفصل السادس: احتساب الدخل الخاضع للضريبة

1. يجوز للخاضع للضريبة الذي يكون شخصاً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة عن الفترة الضريبية، إذا انطبق عليه جميع الآتي: ‌ أ. لم تتجاوز إيرادات الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنيّة والفترات السابقة الحد الذي يُحدده الوزير. ‌ ب. استيفاء الخاضع للضريبة كافة الشروط الأخرى التي يُحددها الوزير. 2. في حال تطبيق البند (1) من هذه المادة على الخاضع للضريبة، لا تسري عليه الأحكام التالية من هذا المرسوم بقانون: ‌ أ. الدخل المُعفى المنصوص عليه في الفصل السابع من هذا المرسوم بقانون. ‌ ب. التسهيلات المنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا المرسوم بقانون. ‌ ج. الخصومات المنصوص عليها في الفصل التاسع من هذا المرسوم بقانون. ‌ د. تسهيلات الخسارة الضريبية المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من هذا المرسوم بقانون. ‌ ه. المادة (55) من هذا المرسوم بقانون. 3. يجوز للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من الالتزام بشروط البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها طلب أي معلومات أو سجلات ذات صلة من قبل الخاضع للضريبة خلال المدة التي تُحددها الهيئة.

WAWhatsAppTGTelegram