لا يخضع لضريبة الشركات الدخل المحقق من قبل الشخص غير المقيم عن تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي، وذلك في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: 1. أن يزاول الشخص غير المقيم أياً من الأعمال الآتية: أ. النقل الدولي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضائع أو للسلع عن طريق الجو أو البحر. ب. تأجير الطائرات أو السفن المستخدمة في حركة النقل الدولية. ج. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات، المستخدمة في حركة النقل الدولية. 2. أن يُعفى الشخص المقيم الذي يزاول أي من الأنشطة المذكورة في البند (1) من هذه المادة، أو يكون غير خاضع لضريبة مماثلة لضريبة الشركات، بموجب التشريعات السارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي الذي يقيم فيها الشخص غير المقيم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
