1. مع مراعاة الصلاحيات المنوطة بمجلس الوزراء في هذا المرسوم بقانون، يصدر الوزير والهيئة، كلّ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون. 2. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
