1. إذا أصبح شخص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخفيض ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع عن الفترة الضريبية ذاتها. 2. يكون الحد الأقصى لرصيد الضريبة المقتطعة من المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي: أ. مبلغ الضريبة المقتطعة عند المنبع المخصومة بموجب البند (4) من المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. ب. مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون. 3. يجب رد فائض رصيد الضريبة المقتطعة من المنبع للفترة الضريبية الناشئ نتيجة لتطبيق البند (2) من هذه المادة، للخاضع للضريبة، وفقاً للمادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
