1. يخضع الدخل الناشئ في الدولة العائد للشخص غير المقيم للضريبة بنسبة (0%) صفر بالمائة في شكل الضريبة المقتطعة من المنبع أو بأي نسبة أخرى للضريبة المقتطعة من المنبع تُحدد بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، وذلك بقدر ما كان هذا الدخل لا يعود لمنشأة دائمة أو لصلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (12) من هذا المرسوم بقانون. 2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على اقتراح الوزير بتحديد فئات من الدخل الناشئ في الدولة التي تخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تُحدد في ذلك القرار. 3. لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً، بناءً على اقتراح الوزير بتحديد أي دخل آخر يخضع للضريبة المقتطعة من المنبع بنسب تُحدد في ذلك القرار. 4. يتمّ خصم الضريبة المقتطعة من المنبع المستحقة الدفع بموجب هذه المادة من المبلغ الإجمالي للدفعة، وسدادها إلى الهيئة وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة، ويكون للهيئة إضافة ضوابط أو شروط لغايات تنفيذ أحكام هذا البند.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
