دون الإخلال بحكم المادة (57) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية، أو استخدام فترة ضريبية مختلفة، وفقاً للشروط التي تضعها الهيئة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
