1. تكون نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة قابلة للخصم بنسبة لا تزيد عن (30%) ثلاثون بالمائة من أرباحه المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء العائد عن الفترة الضريبية المعنية مع استبعاد أي دخل مُعفى بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون. 2. يكون مبلغ نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة في فترة ضريبية، هو مبلغ نفقات الفائدة المتكبّدة خلال الفترة الضريبية بالإضافة إلى مبالغ نفقات فائدة صافية مرحّلة بموجب البند (4) من هذه المادة، الذي يتجاوز دخل الفائدة الخاضع للضريبة المحقق خلال ذات الفترة الضريبية. 3. لا يطبق القيد المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يُحدده الوزير. 4. يجوز ترحيل مبلغ نفقات الفائدة الصافية غير المسموح بخصمه بموجب البند (1) من هذه المادة، وخصمه في الفترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتيب تكبده مع مراعاة البندين (1) و (2) من هذه المادة. 5. تُستثنى نفقات الفائدة غير المسموح بخصمها بموجب أي أحكام أخرى من هذا المرسوم بقانون من احتساب نفقات الفائدة الصافية بموجب البند (2) من هذه المادة. 6. لا تُطبق أحكام البنود من (1) إلى (5) من هذه المادة على الأشخاص الآتية: أ. المصارف. ب. مقدمي خدمات التأمين. ج. الشخص الطبيعي الذي يزاول الأعمال أو نشاط الأعمال في الدولة. د. أي شخص آخر قد يُحدده الوزير. 7. للوزير إصدار قرار لتحديد كيفية تطبيق البندين (1) و (2) من هذه المادة على الخاضع للضريبة الذي يرتبط بشخص آخر أو أكثر من خلال الملكية أو التحكم ويوجد التزام عليهم بموجب المعايير الدولية المحاسبية المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
