1. يجوز خصم الخسارة الضريبية أو أي جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة العائد لخاضع للضريبة آخر، في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن يكون كِلا الخاضِعَين للضريبة شخصين اعتباريين. ب. أن يكون كِلا الخاضِعَين للضريبة شخصين مقيمين. ج. أن يملك أيٌ من الخاضِعَين للضريبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الشخص الآخر، أو أن يملك شخص ثالث، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة (75%) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في كُلٍ من الخاضِعَين للضريبة. د. أن تكون الملكية المشتركة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة قائمة منذ بداية الفترة الضريبية التي تمّ فيها تكبد الخسارة الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي يقوم فيها الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة بخصمها من دخله الخاضع للضريبة. ه. ألا يكون أيٌ منهما شخصاً مُعفى. و. ألا يكون أيٌ منهما شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. ز. أن تنتهي السنة المالية لكل منهما في ذات التاريخ. ح. أن يقوم كل منهما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية. 2. إذا نقل الخاضع للضريبة خسارته الضريبية إلى خاضع للضريبة آخر بموجب البند (1) من هذه المادة، يجب مراعاة الآتي: أ. أن يقوم الخاضع للضريبة المنقولة إليه الخسارة الضريبية بخصمها من دخله الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية. ب. ألا يتجاوز إجمالي خصم الخسارة الضريبية من دخل الخاضع للضريبة المنقولة إليه المبلغ المسموح بخصمه بموجب البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون. ج. أن يخصم الخاضع للضريبة الخسارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ الخسارة المنقولة للخاضع للضريبة الآخر للفترة الضريبية المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
