قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 39 — المادة (39) قيود ترحيل الخسائر الضريبية

الفصل الحادي عشر: أحكام الخسارة الضريبية

1. يجوز ترحيل الخسائر الضريبية إلى فترة لاحقة واستخدامها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (37) من هذا المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي: ‌ أ. أن يملك ذات الشخص أو الأشخاص بشكل مستمر نسبة (50%) خمسين بالمائة على الأقل من حصص الملكية في الخاضع للضريبة، وذلك منذ بداية الفترة الضريبية التي تم فيها تكبد الخسائر الضريبية ولغاية نهاية الفترة الضريبية التي تم فيها خصم الخسائر الضريبية، أو جزء منها، من الدخل الخاضع للضريبة عن تلك الفترة الضريبية. ‌ ب. أن يستمر الخاضع للضريبة بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه بعد تغيير يزيد عن نسبة (50%) خمسين بالمائة في الملكية. 2. لغايات الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، تشمل العوامل ذات الصلة التي تُحدد ما إذا كان خاضع للضريبة مستمرا بممارسة الأعمال أو نشاط الأعمال ذاته أو ما يشابهه، في حال تغيير الملكية المباشرة أو غير المباشرة، أي ما يأتي: ‌ أ. استمرار الخاضع للضريبة في استخدام الأصول ذاتها أو أي جزء منها كما كان قبل تغيير الملكية. ‌ ب. عدم قيام الخاضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية لأعماله منذ تغيير الملكية. ‌ ج. إذا تم إجراء أي تغييرات نتيجة تطوير الأصول أو استغلالها أو الخدمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب التي كانت موجودة قبل تغيير الملكية. 3. لا يسري البند (1) من هذه المادة الخاضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد.

WAWhatsAppTGTelegram