قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 40 — المادة (40) المجموعة الضريبية

الفصل الثاني عشر: أحكام المجموعة الضريبية

1. يجوز لشخص مقيم ويشار إليه لأغراض هذا المرسوم بقانون بالشركة الأم أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لتشكيل مجموعة ضريبية مع شخص مقيم آخَرٍ أو أكثر، يشار إليهم لأغراض هذا الفصل بالشركة التابعة في حالة استيفاء جميع الشروط الآتية: ‌ أ. أن يكون الأشخاص المقيمين أشخاصاً اعتباريين. ‌ ب. أن تملك الشركة الأم بشكل مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. ‌ ج. أن تحتفظ الشركة الأم بشكل مباشر بـنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حقوق التصويت في الشركة التابعة، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. ‌ د. أن يكون للشركة الأم بشكل مباشر الحق في أرباح وصافي أصول الشركة التابعة بـنسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر من خلال شركة تابعة واحدة أو أكثر. ‌ ه. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مُعفى. ‌ و. ألا تكون الشركة الأم أو الشركة التابعة شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة. ‌ ز. أن يكون لكل من الشركة الأم والشركة التابعة السنة المالية ذاتها. ‌ ح. أن تقوم كل من الشركة الأم والشركة التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ذاتها. 2. استثناءً من أحكام الفقرة (ه) من البند (1) من هذه المادة، يجوز لشركة تابعة واحدة أو أكثر تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل من حصص الملكية كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و (ج) و (د) من البند (1) من هذه المادة أن تشكل مجموعة ضريبية، وفقاً للشروط التي تُحددها الهيئة. 3. يقدم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إلى الهيئة من قِبل الشركة الأم وكل شركة تابعة تسعى للانضمام إلى المجموعة الضريبية. 4. لغايات هذا المرسوم بقانون، تُعامل المجموعة الضريبية المُشكّلة بموجب البند (1) من هذه المادة كشخص واحد خاضع للضريبة، تمثله الشركة الأم. 5. يجب على الشركة الأم الامتثال لكافة الالتزامات المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر والفصل السادس عشر والفصل السابع عشر من هذا المرسوم بقانون، نيابة عن المجموعة الضريبية. 6. تكون الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة بالتضامن والتكافل عن ضريبة الشركات المستحقة الدفع من قبل المجموعة الضريبية عن الفترات الضريبية التي يكونوا فيها أعضاء ضمن المجموعة الضريبية. 7. يجوز أن تقتصر المسؤولية التضامنية والتكافلية المنصوص عليها في البند (6) من هذه المادة عن الفترة الضريبية المعنية على عضو أو أكثر من المجموعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة. 8. تبقى الشركة الأم وكل شركة تابعة مسؤولة عن الامتثال لأحكام المادة (45) من هذا المرسوم بقانون. 9. يحق لشركة تابعة الانضمام إلى مجموعة ضريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية. 10. يجب على الشركة التابعة مغادرة المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم والشركة التابعة المعنية. ‌ ب. إذا لم تَعُد الشركة التابعة المعنية مستوفية لشروط العضوية في المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة. 11. ينتهي وجود المجموعة الضريبية في أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من قبل الشركة الأم. ‌ ب. إذا لم تعد الشركة الأم مستوفية لشروط تشكيل المجموعة الضريبية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وبما يتوافق مع أحكام البند (12) من هذه المادة. 12. يجوز للشركة الأم في المجموعة الضريبية أن تتقدم بطلب إلى الهيئة لاستبدالها بشركة أم أخرى دون توقف المجموعة الضريبية، في أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. استيفاء الشركة الأم الجديدة للشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة والمرتبطة بالشركة الأم السابقة. ‌ ب. إذا انتهى وجود الشركة الأم السابقة، وأصبحت الشركة الأم الجديدة أو شركة تابعة خلفاً قانونياً لها في كافة حقوقها وواجباتها. 13. استثناءً من أحكام البندين (11) و (12) من هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقاً لتقديرها، حل المجموعة الضريبية أو تغيير الشركة الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لديها، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك.

WAWhatsAppTGTelegram