قانون ضريبة الشركات الأساسي

المادة 54 — المادة (54) القوائم المالية

الفصل السابع عشر: الإقرارات الضريبية والتوضيحات

1. للهيئة أن تطلب من الخاضع للضريبة، بموجب إخطار أو قرار يصدر منها، أن يقدم القوائم المالية المستخدمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لفترة ضريبية وفقاً للنماذج والإجراءات وخلال المدة التي تُحددها الهيئة. 2. للوزير أن يصدر قراراً بإلزام فئات من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة أو معتمدة والاحتفاظ بها. 3. لغايات أحكام البند (1) من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشريك في الائتلاف المشترك تقديم القوائم المالية التي تبين جميع ما يأتي: ‌ أ. مجموع الأصول والالتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك. ‌ ب. الحصة الموزعة للشريك في أصول والتزامات ودخل ونفقات الائتلاف المشترك.

WAWhatsAppTGTelegram